السيد موسى الحسيني الزنجاني

337

المسائل الشرعية

النيابة في الصلاة مسألة 1541 : تجوز النيابة عن الانسان بعد موته في الصلاة وسائر العبادات التي فاتته حال حياته . والشخص الذي يقوم بعمل مثل هذا يقال له : « النائب » كما أنّ الميّت الذي يصلّى عنه - مثلًا - يقال له « المنوب عنه » وعمله هذا يطلق عليه « النيابة » . لا تجوز النيابة عن الحيّ إلّا في الحج والزيارات على تفصيل مذكور في محله . تصح النيابة بالتبرع من دون أخذ الأجرة ، كما تصح بالإجارة أو الجعالة أو الشرط في ضمن العقد أو خارجه ، وأمثال ذلك . مسألة 1542 : يمكن للإنسان أن يأتي ببعض الأعمال المستحبة مثل : زيارة مراقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام نيابةً عن الأموات أو الأحياء . وكذلك يمكنه الإتيان بالعمل المستحب ، ثمّ إهداء ثوابه إليهم ، من دون فرق في هاتين الصورتين بين أن يكون العمل تبرّعاً أو إجارةً أو جعالةً ، ونحو ذلك . مسألة 1543 : لا تفرغ ذمّة الميّت إلّا أن يأتي النائب بالعبادة عنه بوجهٍ محكومٍ عليه بالصحة شرعاً ، فيجب أن يكون النائب مجتهداً أو عارفاً بمسائل الصلاة بحيث يأتي بها عن تقليدٍ صحيح أو يكون محتاطاً في عمله النيابي . مسألة 1544 : يجب على النائب أن ينوي النيابة حين النية ، وعليه تعيين المنوب عنه - ولو إجمالًا - ولا يجب معرفة اسمه ، فيكفي لو نوى الصلاة عن الذي استؤجر له - مثلًا - . مسألة 1545 : يجب على الأجير الذي استؤجر للإتيان بالعمل النيابي ، أن يأتي بالعمل نيابةً عن المنوب عنه ، ولا يكفيه الإتيان بالعمل ثمّ إهداء ثوابه إليه ؛ إلّا إذا